الشيخ الجواهري
350
جواهر الكلام
على الظاهر " ثم افتتح بالصلاة وتوجه التكبير ، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات : وهي أول ركعة من صلاة الليل والمفردة من الوتر وأول ركعة من نوافل المغرب وأول ركعة من ركعتي الزوال وأول ركعة من ركعتي الاحرام وأول ركعة من ركعات الفرائض " وقال في الهداية : " من السنة التوجه في ست صلوات : وهي أول ركعة من صلاة الليل والمفردة من الوتر وأول ركعة من ركعتي الزوال وأول ركعة من ركعتي الاحرام وأول ركعة من ركعتي المغرب وأول ركعة من الفريضة " - ففيه أنه ليس حجة عندنا وليس فيه تصريح بالتكبيرات السبع ، وظاهر في إرادة السنة المؤكدة التي لا ينافيها مطلق الاستحباب في الجميع ، كما عن المفيد التصريح به في مقنعته وإن حكي عنه أنه من المقتصرين ، وما في الهداية مع أنه ليس من إرسال الرواية لا ظهور فيه في الحصر أيضا . ومن الغريب ما في الحدائق حيث حكى عن المجلسي تأويل عبارة الرسالة التي هي كالفقه الرضوي بما ذكرنا من إرادة التأكيد ، وقال فيه : إن ذلك فرع الدليل الظاهر في العموم ، وقد عرفت ما فيه ، وأشار بذلك إلى ما ذكره آنفا من انصراف الاطلاق للصلاة الواجبة بل اليومية التي هي الفرض المتكرر الشائع المتبادر إلى الذهن عند الاطلاق كما صرحوا به في غير موضع ، سيما وجملة منها ظاهرة كالصريحة في الفريضة كأخبار إحارة الحسين ( 1 ) وغيرها ، قلت : قد عرفت أن المراد إطلاق الافتتاح الثابت لكل صلاة لا إطلاق لفظ الصلاة ، مع أنه يمكن منع دعوى انصرافها إلى خصوص ذلك ، والتعرض لخصوص الفريضة في بعض الأخبار ( 2 ) لا يقضي بالتخصيص أو التقييد كما هو واضح ، وأوضح منه بطلانا الاستدلال باجماع الخلاف ، إذ ملاحظته
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب تكبيرة الاحرام ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 6